الإمام أحمد المرتضى

96

شرح الأزهار

فلا تكون رؤيته رؤية للمرسل اتفاقا لان الحقوق لا تعلق به ( 1 ) ( و ) التاسع أن تكون الرؤية ( لبعض ) من المبيع ذلك البعض ( يدل على الباقي ) ( 2 ) ويحصل به معرفة جميعه نحو بعض الطعام وبعض الثياب مستوية ( 3 ) النسج والجنس والصفة والصبغ أو ظاهرها الذي يعرف به خشونتها ( 4 ) ولينها ورفعها فإنه يبطل خياره لأنه بمنزلة من رأى جميعه ( 5 ) وإن كان لا يدل على الباقي بأن يكون المبيع مختلفا لم يبطل الخيار برؤية البعض كقطعتي أرض أو بعض شبكة للصيد أو للرأس ( 6 ) وأما العبد والجارية فقد قيل أن رؤية وجوههما تكفي لان الوجه هو المقصود في الآدميين هذا كلام السادة قال الأمير ح الذي حفظناه في الدرس لمذهب الهادي عليلم أن الجارية ( 7 ) إذا اشتريت للوطئ ( 8 ) فلا بد من نظر ما سوى العورة ( 9 ) وإن كان الحيوان للحمل فلا بد من رؤية المقادم ( 10 ) والمواخر ( و ) والعاشر أن يكون المشتري قد رأى المبيع رؤية ( متقدمة ) ( 11 ) على الشرى فتكفي تلك الرؤية ( 12 ) ويبطل خياره إذا كانت ( فيما لا يتغير ) ( 13 ) في مثل تلك المدة كالأرض والدار فأما لو كان مما يجوز تغيره ( 14 ) في تلك المدة لم تكف الرؤية المتقدمة وذلك كاللحم واللبن ونحوهما قال عليلم والأقرب عندي أنه لا حد للمدة التي تقدمت الرؤية بها إلا ما ذكرنا من أنها التي لا يجوز تغير المبيع فيها وقال أبو جعفر حدها إلى شهر ومفهومه ان له الخيار بعد الشهر وان لم يجوز تغيره في تلك المدة وقال الأستاذ ( 15 ) لا يبطل خيار الرؤية